وعلى قياس ما سبق : لو دفع شبكته إلى صياد ليصيد بها ويكون بينهما نصفين  قاله  الموفق    . 
وقال  ابن عقيل  لا يصح والصيد كله للصائد وعليه أجرة الشبكة ( ومثله ) أي ما ذكر ( حصاد زرعه ) بجزء مشاع منه ( وطحن قمحه ) بجزء مشاع منه ( ورضاع رقيقه ) بجزء مشاع منه ( وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه ، واستيفاء مال بجزء منه ونحوه ) كبناء دار ونجر باب وضرب حديد نحو إبر بجزء مشاع منها ( وغزوه بدابته ) أي فرسه ( بجزء من السهم ) الذي يعطى لها " وأل " فيه للجنس فيصدق بالسهمين إن كانت عربية . 
( وهي ) أي هذه المسألة ( مسألة قفيز الطحان ) ذكره في الإنصاف وما رواه  الدارقطني  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - { أنه نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان   } لا ينافي ذلك ; لأن المقدر هنا جزء مشاع ، بخلاف ما إذا قدر له قفيزا فإنه لا يدري الباقي بعد القفيز كم هو ؟ فتكون المنفعة مجهولة . 
أشار إليه في المغني وأنت خبير بأن الحقيق أن يسمى بمسألة قفيز الطحان إذا سمي له قفيز لا جزء مشاع ( لكن لو دفع إليه الثوب ) ليخيطه أو ينسجه ( ونحوه ) كالقمح ليطحنه ( بالثلث أو الربع ونحوه ) كالخمس ( وجعل ) الدافع ( له ) أي للعامل ( مع ذلك ) الجزء المشاع ( درهما أو درهمين ونحوه ) كأربعة دراهم ( لم يصح ) ذلك قال  الأثرم    : سمعت  أبا عبد الله  يقول : لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع . 
وسئل عن الرجل يعطى الثوب بالثلث ودرهم أو درهمين ؟ قال أكرهه ; لأن هذا شيء لا يعرف والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزا لحديث  جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم - { أعطى خيبر  على الشطر   } قيل  لأبي عبد الله  فإن كان النساج لا يرضى  [ ص: 526 ] حتى يزاد على الثلث درهما قال فليجعل له ثلثا وعشر الثلث أو نصف عشر وما أشبهه . 
				
						
						
