( وإن قال ما زرعت من شيء فلي نصفه  صح ) لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر  بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . 
( وإن ساقى أحد الشريكين شريكه وجعل له من الثمر أكثر من نصيبه مثل ، أن يكون الأصل بينهما نصفين فجعل له ثلثي الثمرة صح وكان السدس حصته من المساقاة ) كما لو ساقى أجنبيا بذلك . 
				
						
						
