( وإن أجره الأرض وساقاه على الشجر )  الذي بها ( صح ، كجمع  [ ص: 543 ] بين إجارة وبيع ) ما لم يكن حيلة ( وإن كان حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها ، أو قبل بدو صلاحها ، بأن أجره الأرض بأكثر من أجرتها وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء ونحوه حرم ) ذلك . 
( ولم يصح ) كل من الإجارة والمساقاة قال المنقح    : قياس المذهب بطلان عقد الحيلة  مطلقا ومقتضى ما قدمه في المنتهى : أنه يصح في الإجارة ويبطل في المساقاة . 
( وسواء جمعا بين العقدين ) أي الإجارة والمساقاة ( أو عقدا واحدا بعد الآخر فإن قطع بعض الشجر المثمر - والحالة هذه - فإنه ينقص من العوض المستحق بقدر ما ذهب من الشجر ، سواء قيل بصحة العقد أو فساده ، وسواء قطعه المالك أو غيره ) قاله الشيخ تقي الدين  قلت    : مقتضى القواعد أنه لا ينقص من أجرة الأرض شيء إذا قلنا بصحتها ; ; لأن الأرض هي المعقود عليها ولم يفت منها شيء وأما إذا فسدت فعليه أجرة مثل الأرض ويرد الثمرة وما أخذه من ثمر الشجر ، وله أجرة مثل عمله فيها والله أعلم . 
				
						
						
