الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( باب الإجارة ) .

                                                                                                                      مشتقة من الأجر وهو العوض ومنه سمي الثواب أجرا ; ; لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته أو صبر عن معصيته وهي ثابتة بالإجماع وسنده من الكتاب قوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } ومن السنة حديث عائشة في خبر الهجرة قالت : { واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا } ، والخريت الماهر بالهداية " رواه البخاري والحاجة داعية إليها إذ كل إنسان لا يقدر على عقار يسكنه ، ولا على حيوان يركبه ، ولا على صنعة يعملها وأرباب ذلك لا يبذلونه مجانا ، فجوزت طلبا للرفق ( وهي ) لغة المجازاة وشرعا ( عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا ) وهي ضربان .

                                                                                                                      أشار إلى الأول منهما بقوله ( مدة معلومة من عين معلومة ) معينة ك أجرتك هذا البعير ( أو ) من عين ( موصوفة في الذمة ) ك أجرتك بعيرا صفته كذا ويستقصي صفته وأشار إلى الضرب الثاني بقوله ( أو عمل معلوم ) وقوله ( بعوض معلوم ) راجع للضربين فعلمت أن المعقود عليه هو المنفعة لا العين ، خلافا لأبي إسحاق المروزي ; لأن المنفعة هي التي تستوفى والأجر في مقابلتها ولهذا تضمن دون العين وإنما أضيف العقد إلى العين ; ; لأنها محل المنفعة ومنشؤها ، كما يضاف عقد المساقاة إلى البستان والمعقود عليه الثمرة ، والانتفاع تابع ضرورة أن المنفعة لا توجد إلا عقبه ( ويستثنى من قولهم مدة معلومة ) صورتان : إحداهما تقدمت في الصلح ، والأخرى ( ما فتح عنوة ولم يقسم ) بين الغانمين ( فيما فعله عمر رضي الله عنه ) في أرض الخراج فإنه وقف [ ص: 547 ] أرض ذلك على المسلمين وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها كل عام ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية