الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتنعقد ) الإجارة ( بلفظ : آجرت وما في معناها ) كالكراء ، سواء ( أضافه إلى العين نحو : آجرتكها أو أكريتكها ، أو ) أضافه ( إلى النفع نحو ) قوله ( آجرتك ) نفع هذا الدار ( أو أكريتك ) نفع هذه الدار ( أو ملكتك نفعها و ) تنعقد أيضا ( بلفظ بيع أضافه إلى النفع نحو ) قول : ( بعتك نفعها أو ) بعتك ( سكنى الدار ونحوه ، أو أطلق ) ; لأنها بيع فانعقدت بلفظه كالصرف ، قال الشيخ تقي الدين : التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما وهذا عام في جميع العقود فإن الشارع لم يحد حدا لألفاظ العقود ، بل ذكرها مطلقة وكذا قال ابن القيم في إعلام الموقعين ، وصححه في تصحيح الفروع والنظم .

                                                                                                                      وقال في المنتهى : وبلفظ : بيع إن لم يضف إلى العين ومعناه في التلخيص قال : مضافا إلى النفع ، ك بعتك نفع هذه الدار شهرا وإلا لم يصح ، نحو بعتك شهرا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية