( ويصح
nindex.php?page=treesubj&link=6122_12872استئجار أجير وظئر ) أي مرضعة و لو أما ( بطعامهما وكسوتهما ) وإن لم يصف الطعام والكسوة ( أو بأجرة معلومة وطعامهما وكسوتهما ) ، أما المرضعة فلقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } فأوجب لهن النفقة والكسوة على
[ ص: 552 ] الرضاع ولم يفرق بين المطلقة وغيرها ، بل في الآية قرينة تدل على طلاقها ; لأن الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية ، وإن لم ترضع ، ولقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك } والوارث ليس بزوج وأما الأجير فلما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم : أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم ، ولم يظهر له نكير ، فكان كالإجماع .
( وكما لو شرطا ) أي المرضعة والأجير ( كسوة ونفقة معلومتين موصوفتين ، كصفتهما في السلم ) بأن يوصفا بما لا يختلفان معه غالبا ( وهما ) أي المرضعة والأجير ( عند التنازع ) في صفة الكسوة والنفقة أو قدرهما ( كزوجة ) ، قال في الشرح : ; لأن الكسوة عرفا وهي كسوة الزوجات ، والإطعام عرفا وهو الإطعام في الكفارات ، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله ; ; لأن الإطلاق يجزئ فيه أقل ما يتناوله اللفظ ، كالوصية .
( ويسن إعطاء ظئر حرة عند الفطام عبدا أو أمة إن كان المسترضع موسرا ) لما روى
أبو داود بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14667قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ قال : الغرة ، العبد أو الأمة } قال
الترمذي حسن صحيح ، قال
الشيخ لعل هذا في المتبرعة بالرضاعة انتهى .
( وَيَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=6122_12872اسْتِئْجَارُ أَجِيرٍ وَظِئْرٍ ) أَيْ مُرْضِعَةٍ وَ لَوْ أُمًّا ( بِطَعَامِهِمَا وَكِسْوَتِهِمَا ) وَإِنْ لَمْ يَصِفْ الطَّعَامَ وَالْكِسْوَةَ ( أَوْ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ وَطَعَامِهِمَا وَكُسْوَتِهِمَا ) ، أَمَّا الْمُرْضِعَةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } فَأَوْجَبَ لَهُنَّ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ عَلَى
[ ص: 552 ] الرَّضَاعِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ وَغَيْرِهَا ، بَلْ فِي الْآيَةِ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى طَلَاقِهَا ; لِأَنَّ الزَّوْجَةَ تَجِبُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا بِالزَّوْجِيَّةِ ، وَإِنْ لَمْ تُرْضِعْ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } وَالْوَارِثُ لَيْسَ بِزَوْجٍ وَأَمَّا الْأَجِيرُ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=110وَأَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ : أَنَّهُمْ اسْتَأْجَرُوا الْأُجَرَاءَ بِطَعَامِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ نَكِيرٌ ، فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ .
( وَكَمَا لَوْ شَرَطَا ) أَيْ الْمُرْضِعَةُ وَالْأَجِيرُ ( كِسْوَةً وَنَفَقَةً مَعْلُومَتَيْنِ مَوْصُوفَتَيْنِ ، كَصِفَتِهِمَا فِي السَّلَمِ ) بِأَنْ يُوصَفَا بِمَا لَا يَخْتَلِفَانِ مَعَهُ غَالِبًا ( وَهُمَا ) أَيْ الْمُرْضِعَةُ وَالْأَجِيرُ ( عِنْدَ التَّنَازُعِ ) فِي صِفَةِ الْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ أَوْ قَدْرِهِمَا ( كَزَوْجَةٍ ) ، قَالَ فِي الشَّرْحِ : ; لِأَنَّ الْكِسْوَةَ عُرْفًا وَهِيَ كِسْوَةُ الزَّوْجَاتِ ، وَالْإِطْعَامُ عُرْفًا وَهُوَ الْإِطْعَامُ فِي الْكَفَّارَاتِ ، وَفِي الْمَلْبُوسِ إلَى أَقَلِّ مَلْبُوسٍ مِثْلِهِ ; ; لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يُجْزِئُ فِيهِ أَقَلُّ مَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ ، كَالْوَصِيَّةِ .
( وَيُسَنُّ إعْطَاءُ ظِئْرٍ حُرَّةٍ عِنْدَ الْفِطَامِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً إنْ كَانَ الْمُسْتَرْضِعُ مُوسِرًا ) لِمَا رَوَى
أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14078حَجَّاجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14667قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : الْغُرَّةُ ، الْعَبْدُ أَوْ الْأَمَةُ } قَالَ
التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، قَالَ
الشَّيْخُ لَعَلَّ هَذَا فِي الْمُتَبَرِّعَةِ بِالرَّضَاعَةِ انْتَهَى .