الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو استعمل ) إنسان ( حمالا ونحوه ، أو ) استعمل ( شاهدا إن جاز له ) أي الشاهد ( أخذ أجرة ) بأن عجز عن المشي ، أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب ، كما يأتي في الشهادات ( صح وله أجرة مثله ) ; ; لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول وقال شيخ مشايخنا الفارضي : فإن قيل يحرم الأخذ على الشهادة فالجواب أن الذي يحرم إنما هو في نحو ما إذا تحمل الشهادة وأبى أن يؤديها إلا بجعل ، أو سئل في أن يشهد ، فأبى أن يشهد إلا بجعل ، أما لو دعا زيدا مثلا فذهب معه وشهد وتكلف زيد لدابة مثلا ، أو مضى زمن لمثله أجرة لا سيما مع بعد المكان ، فله أجرة مثله ، نقلته من خط شيخي ولد العم عبد الرحمن البهوتي على حاشية الفروع ( كتعريضه ) أي الدافع ( بها ) أي بالأجرة ( أي نحو : خذه ، وأنا أعلم أنك متعيش ، أو ) خذه ( و أنا أرضيك ونحوه ) مما يدل على إعطاء الأجرة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية