( ويصح ) الاستئجار ( لكسح كنيف )  لدعاء الحاجة إليه . 
( ويكره له أكل أجرته ) لما فيه من الدناءة ( ك ) ما يكره للحر أكل ( أجرة حجام ) لقوله صلى الله عليه وسلم { كسب الحجام خبيث   } متفق عليه وقال { أطعمه ناضحك ورقيقك   } قلت : ولعل الفرق بين ذلك وبين ما سبق من أجرة (  [ ص: 560 ] الإلقاء والإراقة مباشرة النجاسة ، إذ إلقاء الميتة وإراقة الخمر لا مباشرة فيه للنجاسة غالبا بخلاف كسح الكنيف ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					