( ولا يجوز استئجار الفحل للضراب    ) { لنهيه صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل   } متفق عليه والعسب إعطاء الكراء على الضراب على أحد التفاسير و ; لأن المقصود الماء وهو محرم لا قيمة له ، فلم يجز أخذه العوض عنه كالميتة ( فإن احتاج ) إنسان ( إلى ذلك ولم يجد من يطرق له ) دابته مجانا ( جاز له ) أي لرب الدابة ( أن يبذل الكراء ) ; ; لأنه بذل لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها ، فجاز ( كشراء الأسير ورشوة الظالم ليدفع ظلمه ويحرم على المطرق ) وهو رب الفحل ( أخذه ) أي العوض للنهي السابق ، ( وإن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط فأهديت له هدية أو أكرم بكرامة لذلك ، فلا بأس ) ; ; لأنه فعل معروفا فجازت مجازاته (  [ ص: 564 ] عليه قال في المغني و الشرح : ونقل ابن القاسم  لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى شيئا كالحمام ، فحمله  القاضي  على ظاهره وإنه مقتضى النظر وحمله في المغني على الورع وهو ظاهر قال الشيخ تقي الدين    : فلو أنزاه على فرسه فنقص ضمن النقص ، قاله في المبدع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					