. فإن ترك عمة لأب وأم وخالة أو خالا لأم  فكذلك الجواب في ظاهر الرواية ، وعن  أبي يوسف  أن المال كله للتي لها قرابتان من أي جانب كانت بمنزلة ما لو اتحدت الجهة كالعمين أو الخالين ، فأما في ظاهر الرواية ذو القرابتين إنما يترجح على ذي قرابة واحدة إذا كانت من جهتهما ، فأما إذا كانت من جهة أخرى فلا ; لأن الخالة كالأم سواء كانت لأب وأم أو لأب أو لأم والعمة كالعم فلهذا كان المال بينهما أثلاثا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					