. ( ألا ترى ) أن الحربي إذا سبي ومعه الولد الصغير  فإنه لا يحكم بالإسلام ابتداء ولا يكون الدار معارضا للأب في الابتداء حكم الإسلام للولد فكذلك هنا ، وإذا كان هذا الولد مرتدا  لم يكن من ورثته ، ثم على قول  أبي حنيفة  إنما يورث منه ما اكتسبه في حال الإسلام ، فأما ما اكتسبه في حالة الردة يكون فيئا يوضع في بيت المال ، وعند  أبي يوسف   ومحمد  كسب الردة يورث عنه ككسب الإسلام ، وعند  الشافعي  نصيب كل واحد من الكسبين لبيت المال في أحد القولين بطريق أنه فيء ، وفي القول الآخر بطريق أنه مال ضائع ، وقد بينا مسألته في السير الكبير ، والله أعلم بالصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					