. إذا عرفنا هذا جئنا إلى بيان المسائل فنقول امرأة عتقت عبدا ، ثم ماتت وتركت ابنا هو من غير قومها وابن عم لها ، ثم مات المعتق  فإن ميراثه لابنها ; لأنه أقرب عصبة لها ولو جنى جناية كان عقل جنايته على ابن العم دون الابن به قضى  عمر  رضي الله عنه فإن صفية بنت عبد الملك  أعتقت عبدا ، ثم ماتت فاختصم في ولاء معتقها  علي   والزبير  إلى  عمر  ، فقال  علي  أنا أعقل جنايته على ميراثه وقال  الزبير  مولى أمي فلي ميراثه فقضى  عمر  بالميراث  للزبير  وجعل عقل الجناية على  علي  رضي الله عنهم ، وكان المعنى فيه أن استحقاق الميراث بالعصوبة والابن مقدم في ذلك على ابن العم ، فأما عقل الجناية فبالتناصر . 
( ألا ترى ) أن أهل الديوان يتعاقلون بالتناصر ولا ميراث بينهم ولا عصوبة والتناصر إنما يكون لها ولمولاها بقوم أبيها لا بأبيها فلهذا كان عقل الجناية عليهم 
				
						
						
