وإذا استأجر الرجل الرجل أشهرا معلومة يؤدب ابنه ، ويقوم عليه في ذلك  فهو جائز ; لأنه استأجره مدة معلومة لعمل معلوم بطريق العرف ، وهو عمل غير مستحق على المؤدب إقامته عرفا ولا دينا والاستئجار على مثله صحيح ببدل معلوم بخلاف تعليم القرآن  فإنه يستحق عليه دينا ; لأنه في المعنى خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل مسلم مأمور به دينا . 
				
						
						
