[ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم ص ( فصل : الوليمة مندوبة بعد البناء يوما ) 
ش : قال في العتبية في رسم طلق بن حبيب  في سماع ابن القاسم  من كتاب الجامع الخامس في ترجمة وجه الإطعام في الوليمة  ، قال  مالك    : كان  ربيعة  يقول : إنما يستحب الطعام في الوليمة لإثبات النكاح وإظهاره ومعرفته لأن الشهود يهلكون ، قال ابن رشد    : يريد أن هذا هو المعنى الذي من أجله { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوليمة وحض عليها بقوله  لعبد الرحمن بن عوف  أولم ولو بشاة   } وبما أشبه ذلك من الآثار وقوله صحيح يؤيده ما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ببني زريق  فسمعوا غناء ولعبا ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : نكح فلان يا رسول الله ، فقال : كمل دينه ، هذا النكاح لا السفاح ، ولا نكاح حتى يسمع دف أو يرى دخان   } ، وبالله التوفيق ، انتهى . وقوله بعد البناء هو المشهور ، قال في العارضة ، قال ابن حبيب  قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الطعام على النكاح عند عقده وعند البناء وليس كما زعم ما أطعم قط إلا بعد البناء ، انتهى . 
وقال فيها أيضا : ليس في الوليمة على بعض النساء أكثر من الوليمة على غيرها ما يخرج من العدل بينهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ; لأن ذلك لم يكن قصدا وإنما كان بقدر الوجد ، انتهى . وهذا إذا كان كذلك فواضح وأما إن كان بقصد فالظاهر كراهته فلا يحرم ، والله أعلم . وقال أيضا   : والوليمة في السفر  مطلوبة كالحضر وليست من القربات التي يسقطها السفر ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					