الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وهل الابن إن طولب بالنفقة محمول على الملء أو العدم قولان )

                                                                                                                            ش : قال ابن رشد في البيان إثر كلامه المتقدم في التنبيه الثالث في شرح قول المصنف وفرض في مال الغائب في قول العتبية المتقدم هناك فنفقة الأبوين لا تجب إلا بفريضة من سلطان حتى يجدهما يستحقانها ويجد لهما ما لا يعديهما فيه وإلا فلا ، وقوله : ويجد لهما ما لا يعديهما فيه مثله في كتاب ابن المواز ، وهو يدل على أنه محمول على العدم حتى يثبت ملاؤه على ما ذهب إليه ابن الهندي خلاف ما ذهب [ ص: 210 ] إليه ابن العطار ا هـ . قال في مختصر المتيطي إثر نقله القولين : وهذا الخلاف إنما هو إذا لم يكن له ولد سواه ; فإن كان له غيره وجب على الابن المدعي العدم إثبات عدمه لحق أخيه ا هـ . ونحوه في التوضيح والشامل والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية