( الثالث ) قال ابن عرفة وفي طرر ابن عات : لا بأس أن يحضر وليمة اليهودي ويأكل منها ، قال بعض أصحابنا بعد أن يحلفه أنه لم يتزوج أخته ولا عمته ولا خالته .
( قلت ) الأصوب أو الواجب عدم إجابته لأن في إجابته إعزازا له ، والمطلوب إذلاله وقوله بعد أن يحلفه فيه نظر إن كان ذلك مباحا في ملتهم ، انتهى .
وقال في العتبية في رسم الأقضية من سماع أشهب في كتاب النكاح : وسئل عن ، فقال : إن شاء جاء ليس عليه في ذلك ضيق إن جاءه فلا بأس به ، قال النصراني يختن ابنا له فيدعو مسلما أترى أن يجيبه ابن رشد معنى قوله أنه لا إثم عليه في ذلك ولا حرج إن فعله وذلك إذا كان له وجه من جوار أو قرابة أو ما أشبه ذلك والأحسن أن لا يفعل لا سيما إذا كان ممن يقتدى به لما في ذلك من التودد إلى الكفار [ ص: 4 ] وقد قال الله عز وجل { : لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم } الآية
ص ( وإن صائما )
ش : ( تنبيه ) ظاهر كلام الأبي في كتاب الصيام أن لا يلزمه الحضور وقيده الصائم إذا أخبر أنه صائم النووي بأن يسامح في ذلك ، والله أعلم .