الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( لا مع لعب مباح [ ص: 5 ] ولو لذي هيئة )

                                                                                                                            ش : قال في سماع أشهب في كتاب الجامع : وسألته عمن يدعى إلى الوليمة وفيها إنسان يمشي على الحبل وآخر يجعل في جبهته خشبة ثم يركبها إنسان .

                                                                                                                            فقال : لا أرى أن يأتي قيل فإن دخل ثم علم بذلك أيخرج ، قال : نعم يقول الله تبارك وتعالى { فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم } ، قال ابن رشد : اللعب في الوليمة هو من ناحية ما رخص فيه من اللهو واختلف فيما رخص فيه من ذلك هل الرخصة فيه للنساء دون الرجال أو للنساء والرجال ، فقال أصبغ في سماعه من كتاب النكاح : إن ذلك يجوز للنساء دون الرجال وأن الرجال لا يجوز لهم عمله ولا حضوره وهو ظاهر ما في هذه الرواية والمشهور أن عمله وحضوره جائز للرجال والنساء وهو قول ابن القاسم في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب النكاح ومذهب مالك خلاف قول أصبغ إلا أنه كره لذي الهيئة أن يحضر اللعب ، انتهى .

                                                                                                                            وسيأتي ما في الرسمين المذكورين عند قول المصنف لا الغربال .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية