ص ( لا مع لعب مباح
[ ص: 5 ] ولو لذي هيئة )
ش : قال في سماع
أشهب في كتاب الجامع : وسألته عمن
nindex.php?page=treesubj&link=11435يدعى إلى الوليمة وفيها إنسان يمشي على الحبل وآخر يجعل في جبهته خشبة ثم يركبها إنسان .
فقال : لا أرى أن يأتي قيل فإن دخل ثم علم بذلك أيخرج ، قال : نعم يقول الله تبارك وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=140فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم } ، قال
ابن رشد : اللعب في الوليمة هو من ناحية ما رخص فيه من اللهو واختلف فيما رخص فيه من ذلك هل الرخصة فيه للنساء دون الرجال أو للنساء والرجال ، فقال أصبغ في سماعه من كتاب النكاح : إن ذلك يجوز للنساء دون الرجال وأن الرجال لا يجوز لهم عمله ولا حضوره وهو ظاهر ما في هذه الرواية والمشهور أن عمله وحضوره جائز للرجال والنساء وهو قول
ابن القاسم في رسم سلف من سماع
عيسى من كتاب النكاح ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ إلا أنه كره لذي الهيئة أن يحضر اللعب ، انتهى .
وسيأتي ما في الرسمين المذكورين عند قول
المصنف لا الغربال .
ص ( لَا مَعَ لَعِبٍ مُبَاحٍ
[ ص: 5 ] وَلَوْ لِذِي هَيْئَةٍ )
ش : قَالَ فِي سَمَاعِ
أَشْهَبَ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ : وَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11435يُدْعَى إلَى الْوَلِيمَةِ وَفِيهَا إنْسَانٌ يَمْشِي عَلَى الْحَبْلِ وَآخَرُ يَجْعَلُ فِي جَبْهَتِهِ خَشَبَةً ثُمَّ يَرْكَبُهَا إنْسَانٌ .
فَقَالَ : لَا أَرَى أَنْ يَأْتِيَ قِيلَ فَإِنْ دَخَلَ ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ أَيَخْرُجُ ، قَالَ : نَعَمْ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=140فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَّكُمْ إذًا مِثْلُهُمْ } ، قَالَ
ابْنُ رُشْدٍ : اللَّعِبُ فِي الْوَلِيمَةِ هُوَ مِنْ نَاحِيَةِ مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ اللَّهْوِ وَاخْتُلِفَ فِيمَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ هَلْ الرُّخْصَةُ فِيهِ لِلنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ أَوْ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ ، فَقَالَ أَصْبَغُ فِي سَمَاعِهِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ : إنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ وَأَنَّ الرِّجَالَ لَا يَجُوزُ لَهُمْ عَمَلُهُ وَلَا حُضُورُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ عَمَلَهُ وَحُضُورَهُ جَائِزٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَهُوَ قَوْلُ
ابْنِ الْقَاسِمِ فِي رَسْمِ سَلَفٍ مِنْ سَمَاعِ
عِيسَى مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ خِلَافُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12322أَصْبَغَ إلَّا أَنَّهُ كَرِهَ لِذِي الْهَيْئَةِ أَنْ يَحْضُرَ اللَّعِبَ ، انْتَهَى .
وَسَيَأْتِي مَا فِي الرَّسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ عِنْدَ قَوْلِ
الْمُصَنِّفِ لَا الْغِرْبَالِ .