( مسألة ) لو زفت إليه امرأتان في ليلة قال ابن عرفة  اللخمي  عن ابن عبد الحكم    : إن زفت إليه امرأتان في ليلة  أقرع بينهما وقبله  عبد الحق  ، وقال على أحد قولي  مالك    : إن الحق له فهو مخير دون قرعة . ابن عرفة  قلت : الأظهر إن سبقت إحداهما بالدعاء للبناء قدمت وإلا فسابقة العقد وإن عقدا معا فالقرعة . 
				
						
						
