الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            كتاب الطلاق ص ( باب جاز الخلع وهو الطلاق بعوض )

                                                                                                                            ش : الطلاق أصله في اللغة الانطلاق والذهاب المتيطي مأخوذ من قولك أطلقت الناقة فانطلقت إذا أرسلتها من عقال وكان ذات الزوج موثوقة عند زوجها فإذا فارقها أطلقها من وثاق ويدلك على ذلك قول الناس هي في حبالك إذا كانت تحتك ، انتهى . وقال الجوهري : وطلق الرجل امرأته تطليقا وطلقت هي بالفتح تطلق طلاقا فهي طالق وطالقة ، قال الأخفش : لا يقال طلقت بالضم ، انتهى . وأما حقيقته في الشرع ، فقال ابن عرفة : الطلاق صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج وقبل المتيطي صرف الخطابي الكراهة في حديث : أبغض الحلال إلى الله الطلاق لسوء العشرة لا للطلاق لإباحة الله تعالى وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قلت ) الأقرب منه كونه منه صلى الله عليه وسلم كان لسبب رجحه ومحمل كونه أبغض أنه أقرب [ ص: 19 ] الحلال إلى البغض فنقيضه أبعد من البغض فيكون أحل من الطلاق اللخمي إن كان الزوجان على أداء كل منهما حق صاحبه استحب البقاء وكره الطلاق وإن كانت الزوجة غير مؤدية حقه كان مباحا فإن كانت غير صبية استحب له فراقها إلا إن تعلق نفسه بها وإن فسد ما بينهما ولا يكاد يسلم دينه معها وجب الفراق زاد ابن بشير حرمته وهو إذا خيف من وقوعه ارتكاب كبيرة وجعله ما جعله اللخمي مباحا مندوبا وجعله اللخمي مندوبا مباحا ، انتهى . باختصار ( فائدة ) ثبت عنه عليه السلام أنه { طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها وطلق العالية بنت ظبيان وهي كان يقال لها أم المساكين ونكحت في حياته قبل أن ينزل عليه تحريم نسائه وأول من طلق إسماعيل عليه السلام } ، انتهى . بالمعنى من أول كتاب الطلاق من المتيطي ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية