الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 43 ] ص ( فصل . وركنه أهل ومحل وقصد ولفظ )

                                                                                                                            ش : تبع رحمه الله ابن الحاجب وابن شاس في عد هذه أركانا للطلاق ورده ابن عرفة بأنها خارجة عن حقيقته وكل خارج عن حقيقة الشيء غير ركن له وجعل هو الأهل والمحل شرطين والقصد مع اللفظ أو ما يقوم مقامه سببين ونصه : وشرط الطلاق أهل ومحل والقصد مع لفظ أو ما يقوم مقامه من فعل أو إشارة سبب ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ) ش خرج بالمسلم الكافر ومراده هنا إذا لم يتحاكموا إلينا أما إن تحاكموا ففيه أربع تأويلات قدمها المصنف ودخل في غير المكلف فاقد العقل ، قال ابن عرفة : طلاق فاقد العقل ولو بنوم لغو ، انتهى . قال اللخمي والمعتوه كالمجنون ، انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) ولو طلق المريض وقد ذهب عقله من المرض فأنكر ذلك ، وقال : لم أعقل حلف ولا شيء عليه ، قاله مالك في الموازية وكذلك نقله عنه في العتبية إلا أنه قال ثم صح فأنكر وزعم أنه لم يكن يعقل ، قاله في التوضيح ، وقال ابن عرفة ابن رشد إنما ذلك إن شهد العدول أنه يهذي ويختل عقله وإن شهدوا أنه لم يستنكر منه شيء في صحة عقله فلا يقبل قوله ولزمه الطلاق ، قاله ابن القاسم في العشرة ، انتهى . هكذا نقل ابن عرفة تقييد ابن رشد وأما الباجي فأبقاه على إطلاقه ، قاله ابن عرفة وهذا الفرع غير الفرع الذي يأتي في كلام المصنف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية