ص ( وإن شك أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا  لم تحل إلا بعد زوج وصدق إن ذكر في العدة ) 
ش : تصوره واضح ( مسألة ) إذا أقر على نفسه بالطلاق فادعت عليه الزوجة من عدد الطلاق أكثر مما أقر به  يجب عليه أن يحلف بخلاف ما إذا ادعت عليه أنه طلق وأنكر ، قاله في أول مسألة في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم  من الأيمان بالطلاق ، وقال في هذه أيضا إن اليمين تغلظ بالحلف عند المنبر وهي أحرى من المال لأن حرمة الفرج أكثر حرمة من المال ، وقال فيها أيضا إن شهادة السيد على عبده بطلاق زوجته لا تجوز كما قاله في المدونة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					