ص ( أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة )
ش : قال في المدونة : وإن شهد أحدهما أنه قال في رمضان : إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد آخر أنه قال ذلك في ذي الحجة وشهدا عليه هما أو غيرهما أنه دخلها بعد ذي الحجة طلقت عليه ، قال أبو الحسن : هذه شهادة على تعليق الطلاق واختلف موضع عقد اليمين ، انتهى .


