ص ( وناكر مخيرة لم تدخل ، ومملكة مطلقا إن زادت على طلقة ) 
ش : قال في المدونة : وإن خيرها قبل البناء فقالت : قد اخترت نفسي أو طلقت نفسي ثلاثا أو قالت له قد خليت سبيلي تريد بذلك الثلاثة  فله أن يناكرها فإن لم يرد بذلك إلا واحدة صدق ; لأن الواحدة تبينها والخيار ، والتمليك فيها سواء انتهى . 
وقوله إن زادت على طلقة قيد للمخيرة التي لم تدخل ، وفي المملكة مفهومة أنهما لو لم يزيدا على واحدة لم يكن له مناكرتهما ، وهو كذلك أما المملكة فواضح ، وأما المخيرة فعدم المناكرة يقتضي أنه لا يبطل ما لها من التخيير إذا لم تقض بالثلاث قال ابن عبد السلام    : وهو الظاهر ; لأن المخيرة التي لم تدخل بمنزلة المملكة انتهى منه بالمعنى . 
، ولأنها أيضا تبين بالواحدة ، وهو المقصود ، ومن طالع مسائل كتاب التخيير من البيان علم هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					