( مسألة ) إذا فقال في رسم قارن التخيير ، والتمليك خلع ، فهل له المناكرة فيما زادت على الواحدة في الطلاق من سماع سعد ابن القاسم من كتاب التخيير ، والتمليك قال : إذا أعطت المرأة زوجها شيئا على أن يخيرها ، ففعل فاختارت نفسها ، فهي ثلاث ألبتة ، وليس هو بمنزلة التمليك قال مالك ابن رشد : اختلف قول في الرجل يملك امرأته أو يخيرها على شيء تعطيه إياه ، فمرة رأى التخيير في ذلك جاريا على سنة لا تأثير لما أعطته من المال في شيء من ذلك ; لأنها إنما أعطته المال على أن يملكها ، ويخيرها فإذا ملكها أو خيرها ، وجب له المال ، وكان لها هي في ذلك سنة الخيار والتمليك ، وهو قوله في هذه الرواية ، فإن خيرها فقضت بالثلاث لم يناكرها ، وإن قضت بدونها لم يكن لها شيء ، وإن ملكها فقضت بما فوق الواحدة كان له أن يناكرها ، وتكون له الرجعة ، ومرة رآها بما أعطته من المال في حكم المملكة ، والمخيرة قبل الدخول ; لأنها تبين بالواحدة بسبب المال كما تبين المطلقة قبل الدخول بواحدة بسبب أنه لا عدة عليها فيكون له أن يناكرها في التخيير ، والتمليك إن قضت بما فوق الواحدة ، وتكون طلقة بائنة ، وعلى هذا القول يأتي قول مالك ابن القاسم في رسم أوصى ورسم إن خرجت من سماع عيسى ، وعليه قيل إن أنه لا حجة له في ذلك إذ قد نالت بها ما نالت بالثلاث إذ هي بائنة انتهى . من أعطته امرأته شيئا على أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة