( مسألة ) قال البرزلي  في مسائل الأيمان : وسئل ابن أبي الدنيا  عمن خالع زوجته ، وقال لها إثر الخلع أمرك بيدك  فأجاب إن نسق كلامه بذلك لزمه ، وإن كان  [ ص: 94 ] بعد انقضاء كلامه ، فلا شيء عليه البرزلي  يريد في إيقاع طلاق آخر إن أرادته انتهى . 
ص ( وبادر ) 
ش : تصوره واضح ، ولا يدخله الخلاف الذي في المرأة ببطلان خيارها في المجلس ; لأن سكوت الزوج التزام لما قضت قاله في التوضيح 
ص ( ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد ) 
ش : في ذكر هذا الشرط نظر فإن حكمه موافق لما إذا لم يكرر ذلك فلو أتى به المصنف  على صيغة المبالغة فقال ، وإن كرر أمرها بيدها لكان أحسن ; لأنه يصير المعنى حينئذ إذا نوى الواحدة ، فله نيته ، وإن كرر لفظ التمليك ، والله أعلم . 
( تنبيهان الأول ) قال في التوضيح : ولا فرق بين أن يعطف تمليكه أم لا انتهى الثاني من شرط المناكرة أن لا يقول لها كلما شئت فأمرك بيدك فإن قال لها ذلك فلا مناكرة قاله  ابن الحاجب  ، ولو أشار المصنف  لهذا الشرط لكان أحسن من الذي ذكره ; لأنه لا فائدة فيه كما تقدم بيان ذلك فتأمله ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					