( الثاني ) قال فيها ، وإن قال لها أمرك بيدك ، وأراد ثلاثا فطلقت نفسها واحدة  فذلك لها ، وتلزمه طلقة ، وله الرجعة انتهى 
ص ( ووقفت إن اختارت بدخولها على ضرتها )  ش هكذا قال في المدونة ، وقال  سحنون    : في المجموعة ليس لها قضاء ; لأنها أجابت بغير ما جعل لها ، وعورض قوله في المدونة بقوله إنها إذا طلقت واحدة بطل خيارها ، ووجه المعارضة أن كلا منهما أخذت بعض حقها ، وأسقطت بعضا فإن كان إسقاطها للبعض مقتضيا لسقوط حقها ، فهو سقوط فيهما كما قال  سحنون    : وإلا فلا ، وأجيب بأنها في مسألة طلاقها واحدة تركت بعض ما جعل لها ، وللزوج فيه غرض ; لأنها إذا وقعت الثلاث سقطت عنه نفقة العدة ، فصارت لذلك الواحدة كأنها أمر آخر بخلاف الثانية ، فإنها لم تترك شيئا للزوج فيه غرض ، وإنما وقفت لحق الله في إبقاء العصمة على الشك قاله في التوضيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					