الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ، وشرط المرتجع أهلية النكاح قال ابن عبد السلام : يريد أن المرتجع ، والناكح يستويان في الشروط دون انتفاء الموانع ، فكل ما يشترط في الزوج يشترط في المرتجع ، وذلك هو العقل انتهى .

                                                                                                                            فعدم اشتراطه البلوغ أحسن من قول المصنف في التوضيح يعني أن المرتجع يشترط فيه أن يكون أهلا للنكاح فلا بد أن يكون عاقلا بالغا انتهى ، ونحوه للشارح ; لأن البلوغ لا حاجة لاشتراطه إذ الطلاق الرجعي لا يتصور من الصبي ; لأن طلاق غير البالغ لا يلزم ، وليس لوليه أن يطلق عنه إلا بخلع ، وأما اشتراط العقل ، فظاهر كما إذا طلق ، وهو عاقل ، ثم حصل له الجنون ، فارتجع فلا تصح رجعته .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية