ص ( وملك أحد الزوجين ) 
ش : قال ابن عرفة  عن اللخمي    : وإن اشترى زوجته  لم يمتعها لبقائها معه ، ولو اشترى بعضها متعها 
ص ( أو فرض لها ، وطلقت قبل البناء ) 
ش : قال في المدونة : وإذا خلا بزوجته ، وأرخى الستر ، وقد سمى لها ، وطلقها ، وقال لم أمسها ، وقالت مسني  فالقول قولها في الصداق ، ولا متعة لها انتهى ، وقال ابن ناجي  قال  أبو عمران    : وإذا قال أصبت ، وأكذبته ينبغي أن يكون لها جميع المهر مع المتعة انتهى ، والله أعلم . 
ص ( ومختارة لعتقها أو لعيبه ) 
ش : قال ابن عرفة  الصقلي    : لمن اختارت نفسها لتزويج أمة عليها المتعة ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					