، وأما تعليق الظهار بدواعي الوطء  مثل أن يقول مضاجعتك أو ملامستك أو قبلتك علي كظهر أمي فمشهور المذهب أن الظهار يلزمه قاله الرجراجي  قال : وهذا القول قائم من المدونة ، والله أعلم . 
، وقوله محرم يشمل المحرم على التأبيد كالمحارم ، والملاعنة ، والمدخول بها في العدة ، ويشمل المحرمة لا على التأبيد كالأجنبية ، وأخت الزوجة ، وعمتها ، والظاهر أنه كذلك ، ويشمل أيضا مكاتبته ، وهو كذلك قال الشيخ أبو الحسن الصغير    : عند قوله في المدونة ، وإن تظاهر من امرأته ، وهي حرة أو أمة أو صغيرة أو محرمة أو حائض إلى آخره عنابن محرز    . 
				
						
						
