، ولو قال لزوجته أنت علي كظهر مكاتبتي  لزمه الظهار ; لأنه لو ظاهر من مكاتبته لم يلزمه ظهار فكذلك إذا ظاهر بها لزمه الظهار ، وإن كانت قد تحل إذا عجزت انتهى ، وقال ابن عبد السلام  في قول  ابن الحاجب  ، وفي المكاتبة لو عجزت قولان ، وانظر لو شبه بها في الظهار فالحكم كما لو قال لزوجته أنت علي كظهر مكاتبتي فأدت أو عجزت هل تكون الزوجة مظاهرا منها ؟ انتهى ، وهذا الكلام يدل على أنه لم يقف على نص في المسألة ، والنص موجود ، ولم ينبه ابن عرفة  فيما رأيت على هذه المسألة ، والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					