ص ( ومنقطع خبره )
ش : قال في المدونة في كتاب الضوال : ومن أعتق آبقا عن ظهاره لم يجزه إذ لا يدري أحي هو أم ميت أم معيب أم سليم إلا أن يعرف في الوقت موضعه ، وسلامته من العيوب فيجزئه أو يعلم بذلك بعد عتقه ، فيجزئه ذلك ، وإن جهله أولا انتهى ، والفرق بينه ، وبين الجنين أن هذا رقبة ، والجنين ليس برقبة ، والله أعلم .
ص ( وفي العجمي تأويلان )
ش : الكافر إذا كان يجبر على الإسلام كالمجوسي صغيرا أو [ ص: 126 ] كبيرا أو من لا يعقل دينه من أهل الكتاب ففي إجزائه خلاف انظر اللخمي
ص ( سليمة عن قطع أصبع )
ش : ومثله الشلل ، والإقعاد ، وذهاب الأسنان كلها قاله ابن عرفة عن اللخمي .


