( الثاني ) من أعتق رقبة في ظهار فاستحقت الرقبة فرجع المعتق على بائعها بالثمن  ، وهو ثمن واسع قال ابن القاسم    : يشتري به كله رقبة ، ولا يشتري ببعضه ; لأن  مالكا  سئل عن الرجل يعتق الرقبة عن ظهار ، ثم يطلع على عيب قال : يرجع به على بائعه ، ويجعله في رقبة فإن لم يجد به رقبة أعان به في رقبة يتم بها عتقها قال ابن القاسم    : فمن هنا رأيت ما قلت لك قال : والعيب الذي أصيب بالعبد ليس هو مما إذا كان في العبد لم يجز في الرقاب ، ولكنه إذا كان بالعبد جاز العبد به ، وأجزأه ( قلت    ) ، فلو كان تطوع قال : يرجع بالعيب ، ويصنع به ما شاء قاله في سماع سحنون  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					