ص ( أو أعتق نصفا فكمل عليه أو أعتقه ) 
ش : يعني أنه إذا أعتق نصف عبده عن ظهار ، ثم كمل الحاكم عليه عتق نصفه الثاني  أو أعتق نصفه عن ظهاره ، ثم أعتق نصفه الثاني عن ذلك الظهار ، فإنه لا يجزئه أما الأولى فظهار ، وأما الثانية فما ذكره المصنف  هو قول ابن الماجشون  وأصبغ  ، وقال ابن عبد السلام    : هو ظاهر المدونة ، والأظهر ; لأن الحكم يوجب عليه التتميم فملكه للباقي غير تام ، ونقله في التوضيح 
ص ( ومغصوب ) 
ش : قال ابن عرفة    : في قول ابن شاس  يجزئ المغصوب نظرا لعدم قدرة العبد على التخلص انتهى قال في التوضيح : وسواء قدر على خلاصه أم لا ، والله أعلم . 
ص ( ومرض وعرج خفيفان ) 
ش : قال ابن عرفة    : وخفيف العيب لغو اللخمي  كالخفيف من مرض ، وعرج وصمم  [ ص: 127 ] ثم قال ابن عرفة  واللخمي    : معها ، وكجذع في الأنف أو قطع أنملة أو بعض الأسنان الباجي  عن ابن حبيب  أو الضرس ابن رشد  ، ويجزئ ، ولد الزنا  اتفاقا انتهى ، وانظر إذا ذهبت أنملتان ، والأشبه الإجزاء  [ ص: 128 ] لأن الخلاف في الأصبع ، والله أعلم . 
والأنملة بالفتح قاله في الصحاح 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					