ص ( وتركت المتوفى عنها فقط ) 
ش : هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على الإحداد  ، والإحداد مأخوذ من الحد ، وهو المنع يقال حددت الرجل إذا منعته ، ومنه الحدود الشرعية ; لأنها تمنع ، ويقال للبواب حداد ، وقال ابن عرفة  الإحداد هو ترك ما هو زينة ، ولو مع غيره فيدخل ترك الخاتم فقط للمبتذلة ، وقول  ابن الحاجب  وابن محرز  ترك الزينة المعتادة يبطل طرده بصحة سلب الزينة المعتادة عمن لبسته متبذلة انتهى يعني أن لبس الخاتم وحده لا يعد زينة ، ولكنه زينة مع غيره فيدخل في حده ، ويخرج من حد  ابن الحاجب  وابن محرز    ; لأنه ليس بزينة معتادة فتأمله ، والله أعلم ، وقال الشيخ زروق  في شرح قول الرسالة ، والإحداد أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي ، والحلي الخاتم فما فوقه 
ص ( والتطيب ، وعمله ) 
ش : تصوره ، واضح . 
				
						
						
