( الثاني ) قال ابن الحاجب قال أبو عمران : لو ثبت موته عندها برجلين فلم يظهر خلافه لم يفسخ إلا أن يكونا غير عدلين أو لم يعلم إلا بقولهما قال في التوضيح ما ذكره عن أبي عمران لا يؤخذ منه جواز ذلك ابتداء ، ونقل عنه ابن يونس ، وغيره أنه يجوز لها أن تتزوج بغير العدلين ، وليس عليها أن ترفع إلى الحاكم ، ولا يفسخ انتهى جميعه من التوضيح ملخصا


