ص ( فصل يجب إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا ولم يحرم في المستقبل ) الاستبراء بحصول الملك
ش : الاستبراء مشتق من التبرؤ وهو التخلص ثم استعمل لغة في الاستقصاء والبحث [ ص: 167 ] والكشف عن الأمر الغامض وفي الشرع في الكشف عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك مراعاة لحفظ الأنساب قاله في التوضيح وقال ابن عرفة الاستبراء مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق فتخرج العدة ويدخل استبراء الحرة ولو للعان والموروثة ; لأنه للملك لا لذات الموت وجعل القرافي جنسه طلب براءة الرحم ; لأنه استفعال يخرج استبراء اللعان ; لأنه يكون لا عن طلب قال في التوضيح : وهو واجب كإيجاب العدة في الزوجات لحديث أبي داود في سبي أوطاس قال صلى الله عليه وسلم : { } انتهى . وذكر لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة المصنف أنه يجب بأربعة شروط ( الأول ) حصول الملك لمن لم يكن حاصلا له ( الثاني ) أن لا توقن البراءة ( الثالث ) أن لا يكون وطؤها مباحا أي قبل الملك . ( الرابع ) أن لا يكون وطؤها حراما في المستقبل فاحترز بالأول مما إذا تزوج أمة فإنه لا يجب عليه استبراؤها بالثاني ممن علمت براءتها كالمودعة عنده تحيض قبل استبرائها وبالثالث مما لو اشترى زوجته وبالرابع مما لو اشترى ذات زوج .