ص ( لا إن حلف أن لا تخرج ) 
ش : قال في المديان منها : وللرجل منع أم ولده من التجارة في مالها  كما له انتزاعه ، وليس له منع زوجته من التجارة  وله منعها من الخروج ، انتهى . قال أبو الحسن  يعني الخروج للتجارة وما أشبه ذلك ، وأما في زيارة أبويها وشهود جنازتهما فليس له منعها وكذلك خروجها إلى المساجد ، ويقوم من قوله : ليس له منعها من التجارة أنه لا يغلق عليها ، وهو منصوص في الوثائق المجموعة في كتاب الوصايا ، انتهى . 
فرع . قال المشذالي  في حاشيته في هذا المحل : قال  سحنون  في نوازله : لذات الزوج أن تدخل على نفسها رجالا تشهدهم بغير إذن زوجها وزوجها غائب ولا تمتنع من ذلك ، لكن لا بد أن يكون معهم محرم منها ابن رشد  ، وهذا كما قال : إنه من حقها أن تدخل من تشهده على نفسها بما تريد مما يجب عليها أو يستحب ; لأنها في ذلك كالرجل ، ولا يمنعها من شيء من ذلك ، والاختيار كما قال : إنه لا بد من ذي محرمها يكون معهم إن كان زوجها غائبا ; فإن لم يكن فرجال صالحون ا هـ . ونبه على ذلك أبو الحسن  في كتاب الشركة في قوله : وتجوز الشركة بين النساء وبينهن وبين الرجال ، وذكره ابن عرفة  في أثناء الكلام على النفقة وهل له أن يغلق عليه الباب أم لا . 
ص ( ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا لوضيعة ) 
ش : أو يكون تزوجها على ذلك ، قاله ابن الماجشون  ، قال ابن رشد  في رسم المحرم من سماع ابن القاسم  من كتاب النكاح ، وقول ابن الماجشون  ليس بخلاف لقول  مالك  والله أعلم . 
ص ( كولد صغير لأحدهما ) 
ش : انظر البيان في رسم الطلاق  [ ص: 187 ] من سماع أشهب  من كتاب النكاح ورسم المحرم من سماع ابن القاسم  من كتاب النكاح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					