ص ( ولا على عبد ) 
ش : أي لا نفقة على العبد لمطلقته البائن الحامل  سواء كانت حرة أو أمة ، قال في التوضيح : لأنه لا يجب على العبد أن ينفق على ولده ، انتهى . قال  ابن الحاجب  ولا على عبد الحمل أو ولد ، وإن كانت الزوجة حرة ، انتهى . قال ابن فرحون  لو كان للعبد ولد من زوجته الحرة أو الأمة ، ثم طلقها طلاقا بائنا  لم يجب عليه نفقة ولده ; لأنه إتلاف لمال سيده ، انتهى . وانظر قوله : ثم طلقها طلاقا بائنا ; فإنه لا مفهوم له ، قال في المدونة إلا أن يعتق العبد قبل وضعها فينفق على الحرة من يومئذ  [ ص: 193 ] وأما الأمة فلا إلا أن تعتق هي أيضا فينفق عليها في حملها ; لأن الولد ولده ، انتهى . فيفهم من قوله : يومئذ أنه لا يعطيها إذا عتق نفقة أول الحمل ، ولذا قال ابن عمر  في شرح الرسالة : فينفق عليها في بقية حملها ، انتهى والله أعلم . 
ص ( غير سرف ) 
ش : نحوه في  ابن الحاجب  ، قال في التوضيح يعني إذا وجب لها الرجوع بما أنفقته عليه أو على نفسها وولدها ووجب للأجنبي الرجوع بما أنفقه على الأجنبي ; فإنما رجع عليه بالمعتاد في حق المنفق عليه ، فأما ما كان سرفا بالنسبة إليه ، فلا يرجع به المنفق ; لأن المفهوم من قصد المنفق به العطية إلا أن تكون التوسعة في زمنها كالأعياد فيرجع بذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					