الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فروع الأول ) من أنفق على ولد رجل غائب موسر وخاف ضيعته ; فإنه يتبع الأب بما أنفقه بالمعروف ، وإن لم يستنبه في النفقة عليهم لما كان نفقتهم واجبة على الأب ، كمن قضى عن رجل دينا على أن يتبعه به كان له أن يتبعه بها ا هـ من باب زكاة الفطر من الطراز ، وقال ابن عرفة وسمع سحنون ابن القاسم من غاب أو فقد فأنفق رجل على ولده فقدم أو مات في غيبته وعلم أنه كان عديما لم يتبعه بما أنفق عليه ، ولا ولده ابن رشد ; لأن الولد إذا لم يكن لأبيه ولا له مال فهو كاليتيم النفقة عليه احتسابا ليس له أن يعمر ذمة بدين إلا برضاه ، إذ ليس ممن يجوز على نفسه رضاه ، وإن كان له أو لليتيم مال فللمنفق عليه [ ص: 194 ] الرجوع عليهما في أموالهما إن كانت له بالنفقة بينة ، وإن لم يشهد أنه إنما أنفق ليرجع بعد يمينه أنه إنما أنفق عليها ليرجع في أموالهما لا على وجه الحسبة ويسر أبي الولد كماله ، وهذا إذا أنفق وهو يعلم مال اليتيم أو يسر الأب ، ولو أنفق عليهما ظانا أنه لا مال لليتيم ولا للابن ولا لأبيه ثم علم ذلك ، فلا رجوع له ، وقيل : له الرجوع والقولان قائمان منها .

                                                                                                                            ( قلت : ) الأول ظاهر قولها في تضمين الصناع ، ولا يتبع اليتيم بشيء إلا أن يكون له مال فيسلفه حتى يبيع عروضه ; فإن قضى ذلك عما أسلفه لم يتبع بالتالف وكذا اللقيط .

                                                                                                                            ( الثاني ) ظاهر قولها في النكاح الثاني من أنفق على صغير لم يرجع عليه بشيء إلا أن يكون له مال حين أنفق عليه فيرجع بما أنفق عليه فيما له ذلك ، ونحوه في كتاب الولاء منها والأولى تقييد مطلقها بمقيدها فيكون ذلك قولا واحدا ا هـ كلام ابن عرفة ، وقال في المدونة في كتاب تضمين الصناع : ومن التقط لقيطا فأنفق عليه فأتى رجل أقام البينة أنه ابنه فله أن يتبعه بما أنفق إن كان الأب موسرا حين النفقة ; لأنه ممن تلزمه نفقته ، هذا إن تعمد الأب طرحه ، وإن لم يكن هو طرحه ، فلا شيء عليه ، وقال مالك في صبي صغير ضل عن والده فأنفق عليه رجل : فلا يتبع أباه بشيء ، فكذلك اللقيط .

                                                                                                                            ( الثالث ) قال في مسائل الوصايا من نوازل ابن رشد في وصي على يتيمة أشهد عند موته أن لها عليه عشرين مثقالا ، ولا يدعي هو أن له عليها شيئا فتموت فتطلب اليتيمة الذهب فيدعي ورثته أن له عليها حضانة ويثبتون أنها كانت في حضانته مدة نظره ، فهل لهم أن يحاسبوها أم لا . ؟ فأجاب أشهاد الوصي لها عند موته بالعشرين مثقالا يوجبها لها ويبطل دعوى الورثة عليها ، ولا يلتفت إلى ما أثبتوه ، ولا يحاسبوها بشيء ا هـ .

                                                                                                                            ( الرابع ) قال في المسائل الملقوطة إذا كان للأولاد مال ، فلا يلزم الأب نفقتهم سواء كان مالهم عينا أو عرضا ; فإن أنفق من ماله وأبقى مالهم على حاله حتى مات فأراد الورثة محاسبتهم بالنفقة ; فإن قال الأب : حاسبوا والدي فعلى ما قال أي نوع كان المال ، وإن قال : لا تحاسبوه فكذلك ، ولا يشبه الوصية ; لأن الآباء ينفقون على أولادهم ، ولو كان لهم أموال ، وإن سكت الأب ; فإن لم يكتب لم يحاسب الولد ، وإن كتب وكان المال عينا ، فلا يحاسب أيضا ; لأنه لو شاء أنفق منه ، ويحتمل كتبه على الارتياء والنظر ، وإن كان عرضا حوسب بذلك ، قال ذلك كله مالك وابن القاسم ; فإن مات الابن في حياة الأب وورث معه غيره فادعى أنه أنفق ليرجع ، فروى ابن القاسم أنه إن كان الأب مقلا مأمونا صدق بغير يمين ، وإن كان غنيا حلف ، وهذا إذا لم يشهد عند الإنفاق ، وإن أشهد فلا يمين ، وسواء كان المال عينا أو عرضا ا هـ . وهذه المسألة هي أول مسألة من طلاق السنة من سماع ابن القاسم ونصها قال سحنون : أخبرني ابن القاسم قال : سمعت مالكا يقول فالرجل ينفق على أولاده ولهم مال قد ورثوه من أمهم فكتب عليهم ما أنفق فلما هلك أراد سائرهم من الورثة أن يحاسبوه ويحتجوا عليه بالكتب ، قال : إن كان مالهم عنده موضوعا فليس عليهم غرم ما أنفق عليهم إذا لم يقل ذلك عند موته ; لأن الأب ينفق على ولده ، وإن كان لهم مال ، ومن أمر الناس أن ينفق الرجل على ولده ولهم المال ، وإن كان لهم في عرض أو حيوان رأيت أن يحاسبوهم به ; لأنه كتبه ، وإنما اختلف ذلك لأن المال الموضوع في يده لم يكن يمنعه منه شيء ، فلعله إنما كتبه يريد أن يلزمهم أو يتركه فتركه ، وأما الذي كان في العروض والحيوان ; فإنما يرى أنه يمنعه من ذلك بيعه وكتابه عليهم والله أعلم . قال ابن القاسم ، وهذا أحسن ما سمعت عنه .

                                                                                                                            قال ابن رشد هذه مسألة تتفرع إلى وجوه وقعت مفرقة في مواضع من هذا السماع ، وفي رسم باع شاة من سماع عيسى ، وفي سماع أبي زيد من كتاب الوصايا ما يعارض بعضها بعضا في الظاهر ، فكان الشيوخ يحملون ذلك على أنه اختلاف من القول ، وقوله : إنه لا اختلاف في شيء مما وقع من ذلك في [ ص: 195 ] هذه الروايات كلها ، وبيان ذلك أن مال الابن لا يخلو من أربعة أحوال : أحدها : أن يكون عينا قائما في يد الأب . والثاني : أن يكون عرضا قائما بيده . والثالث : أن يكون قد استهلكه وحصل في ذمته . والرابع : أن يكون لم يصل بعد إلى يده ، فأما إن كان عينا قائما في يده وألفي على حاله في تركته ، فلا يخلو من أن يكون كتب النفقة عليه أو لم يكتب ; فإن كان كتبها عليه لم تؤخذ من ماله إلا أن يوصي بماله ، وهو دليل قوله في هذه الرواية : إذا لم يفعل ذلك عند موته ، وإن كان لم يكتبها عليه لم تؤخذ من ماله ، وإن أوصى بذلك ، قاله ابن القاسم في سماع أبي زيد من كتاب الوصايا . وأما إن كان المال عرضا بعينه ألفي في تركته ، فلا يخلو أيضا من أن يكون كتب النفقة عليه أو لم يكتبها ; فإن كان كتبها حوسب بها الابن ، وإن أوصى الأب أن لا يحاسب بها ، وهو ظاهر ما في هذه الرواية ، ووجه ذلك أنه لما كتبها عليه دل على أنه لم يرد أن يتطوع بها فوصيته أن لا يحاسب بها وصية لوارث ، وهو قول أصبغ في الواضحة : إن المال إذا كان عرضا لم تجز وصية الأب أن لا يحاسب بها ، ومثله لابن القاسم في المدونة ، وإن كان لم يكتبها عليه حوسب بها إلا أن يكون أوصى الأب أن لا يحاسب بها فتنفذ وصيته ، وهذا قول ابن القاسم في رسم باع شاة من سماع عيسى ، وأما الحالة الثالثة ، وهي أن يكون الأب قد استهلك المال وحصل في ذمته ; فإن الابن يحاسب بذلك كتبها الأب عليه أو لم يكتبها ، وهو قول مالك في رسم الشجرة بعد هذا إلا أن يكون كتب لابنه بذلك ذكر حق أشهد له به ، فلا يحاسب بما أنفق عليه ، قال ذلك مالك في رواية زياد بن جعفر عنه ، وهو تفسير لما في الكتاب ، وأما الحالة الرابعة .

                                                                                                                            وهو أن لا يكون قبض المال ، ولا كان بيده بعد فسواء كان عينا أو عرضا هو بمنزلة إذا كان عرضا بيده ، وقد مضى الحكم في ذلك وما في رسم سلعة سماها ورسم كتب عليه ذكر حق ، يحتمل أن يكون تكلم فيها على أن المال لم يصل إلى يده أو على أنه قد أخذه واستهلكه ، وقد مضى الكلام على حكم الوجهين ، ولا فرق بين موت الأب وموت الابن فيما يجب من محاسبته بما أنفق عليه أبوه وبالله التوفيق ا هـ ، وانظر النوادر في كتاب الوصايا الخامس ، قال ابن سلمون إن كان المنفق وصيا من أب أو قاض فله الرجوع فيما أنفق في مال الصبي دون يمين ، ولا إثبات ; لأنهم مأمورون بالإنفاق ، وقيل : عليه اليمين ، وإن كان غير وصي ، فلا بد من إثبات حضانته له وكفالته ويمينه بعد ذلك ، ولا يحتاج إلى أن يشهد أن إنفاقه إنما هو ليرجع به ، وروي أنه لا بد أن يشهد ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية