فرع : ولو كانت المرأة أم ولد غاب عنها سيدها وأثبتت مغيبه    ; فإن الحاكم يتلوم لسيدها الشهر ونحوه ثم ينجز عتقها على الغائب ، هكذا قال ابن عتاب  والقرشي  ، وروى ذلك ابن زياد  ، وقال ابن الشقاق  وابن العطار  لا تعتق وتسعى في معاشها ، وبه قال ابن القطان  قال : وتبقى حتى يصح موت سيدها أو ينقضي تعميره ابن سهل  ، والأول هو الصواب واحتج الأولون بقول  أشهب  إذا عجز الرجل عن نفقات أمهات أولاده  أهن بمنزلة أزواجه إذا لم يقم بأمرهن فيضرب له أجل شهر ونحوه ; فإن وجد لهن أدنى ما يكفي وإلا أعتقن عليه ابن سهل  ، قلت لابن عتاب  هل عليها عدة إذا حكم بعتقها ، قال : تعتد بحيضة ، قلت : وهل عليها يمين أن سيدها لم يخلف عندها شيئا ، ولا أرسل إليها شيئا كما يلزم زوجة الغائب ، قال لا يمين عليها ، وبذلك أفتيت لطول أمد المغيب ، انتهى . وقال ابن عرفة  ومن أعسر بنفقة أم ولده فقيل تزوج ولا تعتق ، وقيل : تعتق ، وكذا إن غاب سيدها ولم يترك لها نفقة وانظر تمامه فيه ، ثم قال الصقلي  عن بعض القرويين    : إن لم يكن في خدمة المدبر ما يكفيه في نفقة أو أعسر السيد بها عتق عليه ، انتهى . وانظر ما حكم المعتق إلى أجل والظاهر أنه مثله والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					