( العاشر ) في كلام المقدمات الذي ذكرته فائدة أخرى وهي لو
nindex.php?page=treesubj&link=4491رجع أحد المتبايعين عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر لم يفده رجوعه إذا أجابه صاحبه بعد بالقبول ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في تفسير قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع } في ذلك خلافا ، وظاهر كلامه أنه في المذهب رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولكن الجاري على المذهب ما ذكره
ابن رشد والله أعلم .
( الْعَاشِرُ ) فِي كَلَامِ الْمُقَدِّمَاتِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ فَائِدَةٌ أُخْرَى وَهِيَ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=4491رَجَعَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ عَمَّا أَوْجَبَهُ لِصَاحِبِهِ قَبْلَ أَنْ يُجِيبَهُ الْآخَرُ لَمْ يُفِدْهُ رُجُوعُهُ إذَا أَجَابَهُ صَاحِبُهُ بَعْدُ بِالْقَبُولِ ، وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=14979الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } فِي ذَلِكَ خِلَافًا ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ فِي الْمَذْهَبِ رِوَايَةٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، وَلَكِنَّ الْجَارِي عَلَى الْمَذْهَبِ مَا ذَكَرَهُ
ابْنُ رُشْدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .