( السادس ) : قال
ابن عرفة nindex.php?page=treesubj&link=4599 : وبيع قريب المضغوط لفكاكه من عذاب كزوجته ، وولده وقريبه لازم انتهى يريد بيعه متاع نفسه كما صرح به في التوضيح ، وغيره ، وقال ; لأن هؤلاء لم يضغطوا ، ولو لم يبيعوا متاعهم لم يطلبوا انتهى . وهذا في غير الأب ، وأما الأب إذا عذب ولده بين يديه فقال
البرزلي : إنه من الإكراه ، ونصه ، وسئل
ابن البراء عمن
[ ص: 251 ] أخذه العمال بغير حق فباعت أمه وأخواته دارا لهم قامت عليهم بسبعمائة ، وقيمتها حينئذ أربعمائة بمائة وخمسين دينارا جبرا بسبب فداء ولدها ، وكانت لأبيه قاعة فباعها بأربعة عشر دينارا ثم مات الوالدان ، وقام الورثة بنقض البيع بسبب الغبن أو غيره فأجاب إذا ثبت الجور والعدوان بطل ما يجرى في ذلك والحاكم ينظر فيه فما ثبت عنده بنى عليه حكمه الشرعي .
(
قلت ) : تقدم في الرواية أن ما باعته زوجته أو ابنه أو قريبه من متاع أنفسهم في افتكاكه يلزمهم بيعه بخلاف متاع المضغوط ; لأنهم لم يطلبوا إنما باعوا حسبة ، فعلى هذا كل ما باعته هذه المرأة ، والأخوات من مالهن فلا مقال لهن فيه واستشكل الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=14554أبو القاسم السيوري هذه الرواية ، وقال : لم يظهر لي صوابها ، فإن الولد إذا عذب بين يدي ، والديه فأي إكراه أبين من هذا ، وأين الحسبة ، والله تعالى يقول {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تضار والدة بولدها }
قلت : هذا أحد الأقوال إن الإكراه بسبب الولد كالإكراه بالنفس لكن يبقى غير الولد من الزوجة ، والإخوة ، ونحو ذلك مما نص عليه في الرواية انتهى .
واعلم أن الرواية لم ينص فيها على الوالد ، ولعله خارج من هذا الحكم ، وأما السؤال ففيه أنهم باعوا جبرا فتأمله والله أعلم .
( السَّادِسُ ) : قَالَ
ابْنُ عَرَفَةَ nindex.php?page=treesubj&link=4599 : وَبَيْعُ قَرِيبِ الْمَضْغُوطِ لِفِكَاكِهِ مِنْ عَذَابٍ كَزَوْجَتِهِ ، وَوَلَدِهِ وَقَرِيبِهِ لَازِمٌ انْتَهَى يُرِيدُ بَيْعَهُ مَتَاعَ نَفْسِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّوْضِيحِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقَالَ ; لِأَنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يُضْغَطُوا ، وَلَوْ لَمْ يَبِيعُوا مَتَاعَهُمْ لَمْ يَطْلُبُوا انْتَهَى . وَهَذَا فِي غَيْرِ الْأَبِ ، وَأَمَّا الْأَبُ إذَا عُذِّبَ وَلَدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ
الْبُرْزُلِيُّ : إنَّهُ مِنْ الْإِكْرَاهِ ، وَنَصُّهُ ، وَسُئِلَ
ابْنُ الْبَرَاءِ عَمَّنْ
[ ص: 251 ] أَخَذَهُ الْعُمَّالُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَبَاعَتْ أُمُّهُ وَأَخَوَاتُهُ دَارًا لَهُمْ قَامَتْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعِمِائَةٍ ، وَقِيمَتُهَا حِينَئِذٍ أَرْبَعُمِائَةٍ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِينَارًا جَبْرًا بِسَبَبِ فِدَاءِ وَلَدِهَا ، وَكَانَتْ لِأَبِيهِ قَاعَةٌ فَبَاعَهَا بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ دِينَارًا ثُمَّ مَاتَ الْوَالِدَانِ ، وَقَامَ الْوَرَثَة بِنَقْضِ الْبَيْعِ بِسَبَبِ الْغَبْنِ أَوْ غَيْرِهِ فَأَجَابَ إذَا ثَبَتَ الْجَوْرُ وَالْعُدْوَانُ بَطَلَ مَا يُجْرَى فِي ذَلِكَ وَالْحَاكِمُ يَنْظُرُ فِيهِ فَمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ بَنَى عَلَيْهِ حُكْمَهُ الشَّرْعِيَّ .
(
قُلْت ) : تَقَدَّمَ فِي الرِّوَايَةِ أَنَّ مَا بَاعَتْهُ زَوْجَتُهُ أَوْ ابْنُهُ أَوْ قَرِيبُهُ مِنْ مَتَاعِ أَنْفُسِهِمْ فِي افْتِكَاكِهِ يَلْزَمُهُمْ بَيْعُهُ بِخِلَافِ مَتَاعِ الْمَضْغُوطِ ; لِأَنَّهُمْ لَمْ يُطْلَبُوا إنَّمَا بَاعُوا حِسْبَةً ، فَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا بَاعَتْهُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ ، وَالْأَخَوَاتُ مِنْ مَالِهِنَّ فَلَا مَقَالَ لَهُنَّ فِيهِ وَاسْتَشْكَلَ الشَّيْخُ
nindex.php?page=showalam&ids=14554أَبُو الْقَاسِمِ السُّيُورِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ ، وَقَالَ : لَمْ يَظْهَرْ لِي صَوَابُهَا ، فَإِنَّ الْوَلَدَ إذَا عُذِّبَ بَيْنَ يَدَيْ ، وَالِدَيْهِ فَأَيُّ إكْرَاهٍ أَبْيَنُ مِنْ هَذَا ، وَأَيْنَ الْحِسْبَةُ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا }
قُلْت : هَذَا أَحَدُ الْأَقْوَالِ إنَّ الْإِكْرَاهَ بِسَبَبِ الْوَلَدِ كَالْإِكْرَاهِ بِالنَّفْسِ لَكِنْ يَبْقَى غَيْرُ الْوَلَدِ مِنْ الزَّوْجَةِ ، وَالْإِخْوَةِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا نُصَّ عَلَيْهِ فِي الرِّوَايَةِ انْتَهَى .
وَاعْلَمْ أَنَّ الرِّوَايَةَ لَمْ يُنَصَّ فِيهَا عَلَى الْوَالِدِ ، وَلَعَلَّهُ خَارِجٌ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ ، وَأَمَّا السُّؤَالُ فَفِيهِ أَنَّهُمْ بَاعُوا جَبْرًا فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .