ص ( لا بكتابة ) 
ش : لا يكفي في إخراج العبد المسلم عن ملك الكافر  مكاتبته إياه بل تباع كتابته عليه على المشهور ، وسواء أسلم عنده ثم كاتبه أو اشتراه مسلما ثم كاتبه أو كاتبه ثم أسلم كما سيقوله المصنف  في باب المكاتب ، وقيل تبطل الكتابة ، ويباع عبدا قاله في المبسوط ، ونقله  ابن الحاجب  ، وغيره ، والله أعلم . 
ص ( ورهن ) 
ش : أي لا يكفي في الإخراج أن يرهنه    ; لأن الرهن باق على ملك الراهن ثم بين الحكم بعدم الوقوع في القولة التي بعد هذه 
ص ( وأتى برهن ثقة إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين ، وإلا عجل ) 
ش : قال في المدونة : وإذا أسلم عبد النصراني فرهنه بعته عليه وعجلت الحق إلا أن يأتي برهن ثقة مكان العبد فيأخذ الثمن فقيده بعض القرويين بما إذا لم ينعقد البيع على هذا الرهن بعينه ، ونقل في التوضيح عن ابن محرز  أنه قيده بما إذا كان المرتهن عالما  [ ص: 256 ] بإسلام العبد فرهنه على ذلك فجمع المصنف  بين القيدين فصارت المسألة على أربعة أوجه : الأول إذا علم مرتهنه بإسلامه ، ولم يعين الرهن  فله أن يأتي برهن ثقة وهذا صريح كلام المصنف  وهو موافق لصاحب التقييدين . 
الثاني إذا انتفى الأمران فإن لم يعلم مرتهنه بإسلامه ، وعين الرهن فيعجل الحق على ما قال المصنف    : وهو أيضا موافق لصاحب التقييدين . الثالث إذا انتفى الأول دون الثاني فإن لم يعلم المرتهن بإسلامه ، ولم يعين الرهن فمقتضى كلام المصنف  أيضا تعجيل الحق وهو موافق لكلام ابن محرز  ومخالف لبعض القرويين . الرابع إذا انتفى الثاني دون الأول بأن يكون علم بإسلامه ، وعين الرهن فمقتضى كلام المصنف  أيضا تعجيل الحق ، وهو موافق لبعض القرويين مخالف لكلام ابن محرز  ، وهذه الصور الثلاث داخلة في قول المصنف  وإلا عجل ، وجعل اللخمي  محل الخلاف إذا كان الإسلام قبل الرهن قال : وأما إن أسلم بعد الرهن  فلا يعجل اتفاقا وتبعه في الشامل ، وهذا كله إذا أراد الكافر أخذ الثمن وإلا فلو عجله لكان ذلك له قاله في التوضيح 
ص ( كعتقه ) 
ش : الضمير راجع للعبد المرهون ، وليس هو خاصا بمسألة العبد الكافر إذا أسلم بل مراده أن الراهن إذا أعتق العبد المرهون  فإنه يقضى عليه بتعجيل الدين الذي عليه إن كان موسرا ، وستأتي المسألة مفصلة في باب الرهن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					