( الرابع ) : قال البرزلي  في مسائل الغرر : سئل الصائغ  عن بيع قاعة المرحاض  ، وليس المراد إلا ما يجتمع فيه لحاجة المشتري إليه وهل يطيب الثمن للبائع فأجاب البيع في البيت لا يرد قال البرزلي    : قلت  ظاهره أنه يكره ابتداء ; لأنه تكلم فيه بعد الوقوع فيجري فيه الخلاف الذي فيه ، وظاهر المذهب الجواز لأن المبيع إنما هو القاعة ولواحقها غير معتبرة كمال العبد ، وحلية السيف التي النصل تبع لها ، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها تابعة لأصلها إلى غير ذلك ، ومنه مسألة شيخنا في بيع الفدان الذي له مساق ، ولولا هي لما كانت له قيمة يعول عليها انتهى . 
قلت    : الظاهر من المذهب المنع ابتداء ; لأن المقصود من الصفقة لا يجوز بيعه ، وأما بعد الوقوع فيمضي على ما قال مراعاة للخلاف فتأمله ، والله  [ ص: 263 ] أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					