ص  [ ص: 300 ] وضمنه بائع ) 
ش : أي ، وضمان غير العقار من البائع  سواء بيع بشرط النقد أو لا 
ص ( إلا لشرط ) 
ش : انظر هل هو راجع لغير العقار أو راجع إلى العقار أيضا . 
وقال ابن عرفة    : ظاهر قولها الدور والأصول من المبتاع على كل حال أنه كذلك ، ولو شرطه على البائع وقال في معين الحكام : أجاز في المدونة اشتراط نقل هذا الضمان بأن يشترط البائع على المشتري في أصل العقد ، وإن وقع العقد بغير شرط إلا أنه نقل بعد العقد ففي ذلك قولان في المذهب انتهى . ونقلهما في التوضيح 
ص ( وقبضه على المشتري ) 
ش : قال في التوضيح : ذكر اللخمي  أن من اشترى شيئا غائبا  فعليه أن يخرج لقبضه ، ولا يكون على البائع أن يأتي به ا هـ . وقال في المسائل الملقوطة قال اللخمي  إن من اشترى شيئا غائبا فعليه أن يخرج لقبضه ، ولا يكون على البائع الإتيان به فإن شرط ذلك على البائع ، وأنه في ضمانه حتى يقبضه لم يجز ، وكان بيعا فاسدا ، وتكون مصيبته إن هلك قبل وصوله من بائعه ، وإن شرط ضمانه من حين الإتيان به من مشتريه فجائز ، وكان بيعا وإجارة فإن هلك قبل خروجه به من موضع بيع فيه أو في الطريق حط عن المشتري من الثمن بقدر الإجارة ا هـ . من الجزولي  ا هـ . كلام المسائل الملقوطة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					