الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وبتصديق فيه كمبادلة ربويين ) ش أي وكذلك لا يجوز الصرف بتصديق أحدهما الآخر في وزن أو صفة وقيل : يجوز ، وقال اللخمي : إن أي كان ثقة صادقا جاز التصديق وإلا فلا وقيل يكره التصديق وحكى الأربعة ابن عرفة .

                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الصرف بعد أن ذكر الخلاف في التصديق في الصرف وفي مبادلة الطعامين فإذا وقع لم يفسخ للاختلاف الحاصل في ذلك انتهى . وهو خلاف ما ذكره ابن يونس من أنه لا بد من نقض الصرف ، وإن وجده كما ذكره ، ونصه : " ولا يجوز التصديق في الصرف الأول ولا في بدل الطعامين قال ولا يجوز أن يصارفه سوارين على أن يصدقه في وزنهما [ ص: 313 ] وينقض البيع ، وإن افترقا ووجدهما كذلك فلا بد أن ينتقض فلو وزنهما قبل التفرق فوجد نقصا فرضيه أو زيادة فتركها الآخر فذلك جائز محمد قال أشهب في افتراقهما على التصديق فيجد زيادة أو نقصا فترك الفضل من هو له جاز ذلك وكذلك إن كانت دراهم فوجد فيها رديئة أو دون ما قال من الوزن فيترك ذلك ولا يتبعه إن ذلك جائز بينهما انتهى .

                                                                                                                            ص ( ومقرض ومبيع لأجل ورأس مال سلم ومعجل قبل أجله )

                                                                                                                            ش : وانظر إذا صدق في هذه المسائل ما الحكم في ذلك .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية