ص ( وصائغ يعطى الزنة والأجرة ) 
ش : يعني أنه لا يجوز أن يشتري الشخص من الصائغ فضة بوزنها فضة ويدفعها له يصوغها ويزيده الأجرة ، كما لا يجوز له أن يراطل الشيء المصوغ بفضة ويزيده الإجارة  ، قاله ابن حبيب  في الواضحة زاد ابن عرفة  فقال : ولا يجوز أن يراطله الفضة ، ثم يدفعها إليه في المجلس ولو لم يذكر له أنه يريد صوغها حتى يتفرقا ويبعد ما بين ذلك . 
( قلت    ) ولو اشترى من الصائغ فضة بذهب ودفعها إليه ليصوغها  لم يجز لعدم  [ ص: 318 ] المناجزة وقد تقدم أنه لا يجوز أن يودع أحد العوضين عند صاحبه ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					