ص ( ونحاس )
ش : النحاس بضم النون معروف والدخان الذي لا لهب فيه قال
[ ص: 367 ] في الصحاح : والنحاس بكسر النون الطبيعة والأصل ا هـ .
ص ( أو منافع عين )
ش : قال في المدونة من كتاب الآجال عملا يتأخر ولا تبتاع به منه ثمرة حاضرة في رءوس النخل قد : ومن لك عليه دين حال أو إلى أجل فلا تكتر منه داره سنة أو أرضه التي رويت أو عبده شهرا أو تستعمله هو به
[ ص: 368 ] أزهت أو أرطبت أو زرعا قد أفرك لاستئجارهما ولو استجدت الثمرة أو استحصد الزرع ولا تأخير لهما جاز ( تنبيه ) قال ابن رشد في رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب كراء الرواحل : من فإن الكراء يفسخ ويجب للمكتري الرجوع بما ناب ما بقي من المسافة من الكراء ولا يجوز له أن يأخذ منه بذلك دابة أخرى غير معينة بإجماع ; لأنه إذا أخذ منه بذلك دابة فركبها كان قد فسخ ما وجب له بالرجوع من الكراء في ركوب لا يتعجله وإن أخذ منه في ذلك دابة معينة لم يجز عند اكترى دابة بعينها فهلكت ابن القاسم وروايته عن كما صرح بذلك في رسم أسلم من سماع مالك عيسى من كتاب البيوع قال فيه إلا عند الضرورة التي تحل أكل الميتة مثل أن يكون في صحراء بحيث لا يجد كراء ويخشى على نفسه الهلاك إن لم يأخذ منه دابة يبلغ عليها يجيز أن يأخذ منه دابة لما بقي له وإن لم تكن له ضرورة وأشهب