ص ( ولغريم أحاط دينه ) 
ش : أي وانتقل الخيار للغرماء إذا كان دينهم محيطا  ، فإن اختاروا الأخذ فلهم ذلك إذا كان ذلك نظرا للميت ، وأوفى التركة كما قاله في المدونة وترك المصنف  التنبيه على ذلك لوضوحه زاد أبو محمد  قيدا آخر ، وهو أن يكون الربح للميت ، والنقصان عليهم قال الشيخ أبو محمد    : فإن اختاروا الترك ، والأخذ أرجح لم يجبروا ، وهذا الفرع ذكره ابن يونس  بكلام بين حسن فانظره ، ونقله ابن عرفة  ، ونصه الشيخ  الربح له والنقص عليهم بخلاف أخذهم ما ابتاع يدفعه عنه لاستقلاله ببت عقده ، فإن تركوا والأخذ أرجح لم يجبروا بخلاف هبة ثواب كذلك ا هـ ، وهذا القيد يفهم من كلام المصنف  ، ولا كلام لوارث إلا أن يأخذه بما له . قال ابن عرفة  قلت : والربح للميت والله أعلم . 
				
						
						
