الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع : ) وقال قبله في رسم الأقضية فيمن باع جارية فقيل له أبكر هي أم ثيب ؟ فقال : لا أدري أبيعكموها بكرا كانت ، أو ثيبا ، أنه لا بأس به لا سيما في الجارية الدنية .

                                                                                                                            قال ابن رشد ; لأن الجارية التي يوطأ مثلها محمولة على أنها قد وطئت فإنما يشتري المشتري على ذلك ، وإن سكت البائع عن ذلك فكيف إذا تبرأ من معرفة ذلك

                                                                                                                            ص ( لا إن انتفى )

                                                                                                                            ش : كذا هو في النسخة التي قوبلت على خط المصنف بالإفراد ، وهو الموجود في أكثر النسخ ، والضمير للغرض ، ويلزم من انتفائه انتفاء المالية ; لأن المالية من جملة الأغراض المقصودة ، وفي بعض النسخ لا إن انتفيا بضمير التثنية ، وهو من حيث المعنى ظاهر ; لأن المراد أنه إذا شرط ما لا غرض فيه ، ولا مالية فإن ذلك يلغى كما لو اشترط في العبد أنه أمي فوجده كاتبا ، وفي الأمة أنها ثيب فيجدها بكرا ، ولا عذر له لكن لم يتقدم في كلام المصنف إلا ذكر الغرض فقط

                                                                                                                            ص ( وبما العادة السلامة منه )

                                                                                                                            ش : هذا هو القسم الثاني من قسم [ ص: 429 ] خيار النقيصة ، وهو ما كان سببه وجوب نقص عرفي جرت العادة بالسلامة منه فهو معطوف على قوله : بعدم مشروط ، أي ورد بوجود ما العادة السلامة منه مما يؤثر في نقص الثمن ، أو المبيع ، أو في التصرف ، أو خوف في العاقبة فالذي رد يؤثر في نقص الثمن دون المبيع كما لو وجده آبقا ، أو سارقا ، والذي يؤثر في نقص المبيع دون الثمن كالخصاء في العبد والذي يؤثر في نقص التصرف كالعسر والتخنث والذي يؤثر خوفا في العاقبة كجذام أحد الأبوين .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية